نوادر الفقهاء (صفحة 201)

أن الصرف جائز، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

[231/ 2]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015