نوادر الفقهاء (صفحة 182)

ببينة عليه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضَمَّنَه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.

[212/ 25]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015