نوادر الفقهاء (صفحة 181)

[210/ 23]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.

[211/ 24]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015