نوادر الفقهاء (صفحة 184)

16 - ((باب الجنايات والديات))

[213/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مرارًا بِعصَاً، حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015