نوادر الفقهاء (صفحة 123)

لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.

[151/ 9]- وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015