ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.
[150/ 8]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أو عمدًا