نوادر الفقهاء (صفحة 122)

ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.

[150/ 8]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أو عمدًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015