نوادر الفقهاء (صفحة 124)

بقيتهم، يوجب للمُقَرِّ له الدخول في الم‍‍ُقِرِّ فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئًا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015