الآخر الباقي، فيجب على كل واحد [منهم] (?) الأروش بكمالها؛ فإنه لا يختص كل واحد [بأكثر] (?) من الدية، وهذا [نهايتها] (?)، [ولو قلع قوم] (?) كل واحد سناً (?)، وكذلك إن قلع سناً، وغرم أرشه، وقلع آخرَ وغرم [أرشه] وهكذا، (?) حتى استوفى الأسنان، فالأروش تثبت، [وإن] (?) زادت على الدية هذه صورة وحكى الأئمة الوفاق في وجوب تمام الأروش فيها (?).
ولو جنى جناية أسقط فيها جميع الأسنان دفعة واحدة، فهل نوجب الأروش بكمالها، أم لا نزيد على ديةٍ واحدة؟ فعلى قولين: أصحهما - أنا نوجب الأروش، وإن زادت على الدية، وهذا هو القياس. والثاني - أنه لا يجب أكثر من دية واحدة؛ فإنها [أعدادٌ متقابلة متعاونة على العمل كالأصابع] (?) وهذا [لا يستدّ] (?) مع أن الأروش تزيد في الصور التي ذكرناها.