المالك؛ فإنه الآمر ومنه صَدَرُ (?) الأمر. والمودَع لم يدّع الرد على المودِع نفسه.

ولو قال الوكيل: قد استوفيتُ الوديعةَ وصُدّق من المودَع في ادعاء تسليمها إليه، وأنكر الموكِّل هذا، وقال: تواطأتما عليّ، فلا أنت استرددت، ولا هو ردّ، فالقول أيضاً قول الموكِّل، لم يختلف الأصحاب فيه.

[فإن] (?) قيل: [إن] (?) لم تُصدقوا المودَع لأنه ادّعى الرد على غير من ائتمنه، فالوكيل بالقبض إذا قال: قبضتُ، يجب أن يكون مصدّقاً.

وهذا أصلٌ عظيم في الوديعة، وبه نتبين سرّ [الكتاب] (?). فنقول: لا شك أن من ادعى قبضاً، فالأصل عدم قبضه، ومن ادعى رداً، فالأصل عدمُ رده، [ولكن] (?) ورد الشرع بتصديق المودَع إذا دار النزاع بينه وبين المالك، حتى [لا يضمَّن] (?) المودَع، فتخرج الأمانة عن حقيقتها، فالمقصود الأظهر في تصديق المودَع تحقيقُ حكم الأمانة ونفي موجَب الخيانة، والوكيل إذا قال: [قبضتُ] (?) ولم يصدقه الموكل، فلا ضمان عليه، ولا تبعة [فلا] (?) معنى لإلزام الموكِّل بتصديقه.

ولو صدق الموكل المودَع في تسليم (?) الوديعة إلى الوكيل، وأنكر الوكيل قَبْض الوديعة وجحده، فالموكل هل يضمِّن المودَع، من جهة أنه [قصّر] (?)؛ حيث ردّ ولم يُشهد؟

فيه اختلاف مشهور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015