7669 - وعلى هذا يخرّج حكمٌ كثر فيه اضطراب الأصحاب، وهو أن الرجل إذا غصب وديعةً من يد المودَع، فهل للمودَع الدعوى عليه واسترداد العين المغصوبة من يده؟ فيه اختلاف بين الأصحاب: منهم من جوز له ذلك؛ من جهة أنه مستحفَظٌ في الوديعة باستحفاظ المالك، مأمور بالذب عن الوديعة، ومن تمام الذب عنها استردادُها من غاصبها، [فالإيداع] (?) المسلِّط على الحفظ [يُسلّط] (?) على الاسترداد ورد العين إلى الحفظ.
7670 - ومن تمام البيان في الفصل الذي خضنا فيه [أنّا] (?) إذا جوّزنا للمودَع [أن يستحفظ عبده وزوجته، إما في ساعات من الليل والنهار،] (?) وإما على العموم، فلو أراد صرف زوجته وولده [عن] (?) القيام بالحفظ، ورد الوديعة إلى يده على حكم الاستبداد، فهذا مسوّغ لا خلاف فيه، وذلك أن استحفاظَه هؤلاء في حكم الاستعانة بهم، وهو الأصل في الوديعة، فإن أراد أن يخرجهم من [البين] (?)، كان له ذلك؛ فإنهم وقعوا أتباعاً وكانت يده باقية، وإن قام بالحفظ غيرُه.
هذا تمام البيان في هذا الأصل.
7671 - ولو قال المودع: رددت الوديعة إلى مأمورك ووكيلِك [باستردادها] (?) وهو فلان، فقال مالك الوديعة: ما وكلته قط، فالقول قول المالك، ولو قال: كنت وكلته [بقبض] (?) الوديعة [ولكنك] (?) لم تسلم إليه الوديعة، فالقول في ذلك قول