[فهذا] (?) مسلك عندنا يجب القطع به؛ فإن حمْل المودَع على خلاف ما ذكرناه يخالف العرف المطّرد، وقد أوضحت أن الألفاظ في المعاملات محمولة على موجب العرف المطرد.
فإذا قيل: هذا في حكم إبدالِ يدٍ بيد. قلنا: ليكن (?) كذلك، والمحكّم العرف، وليس كإيداع أجنبي ليس من المتصلين بالمودَع.
والجملة الضابطة في (?) ذلك اتباعُ العرف المستمر على نسق، فإن لم نجده، اتبعنا صيغة اللفظ. وقولُ المودِع: "أودعتك" متضمنهُ اختصاصه باليد وما أخرجه العرف خرج، وما لم يقيّده العرف، فاللفظ فيه مُجرىً على فحواه، وهذا بمثابة حملنا التوكيلَ بالبيع المطلق على بيعٍ [بالنقد] (?) عريٍّ عن الغبن، وإن كان البيع في وضع اللسان متناولاً للبيع بالغبطة والغبن.
فخرج من مجموع ما ذكرناه أن الإيداع المطلق يتقيد عرفاً بالاستعانة بالمختصين، وإن كان يقتضي ما يعرض من الأحوال زوالَ اليد.
ومما يتعلق بذلك أنه لو سلم الوديعة إلى عبده، وكان لا يطالع المَحْرَز في الأحايين، [فهذا] (?) فيه بعض التردد، من جهة أنه لا يمكن الحكم على العرف فيه بالاطراد.
7647 - وحاصل الكلام في ذلك يوضحه ذكرُ صور: إحداها - أنه لو أودع [مطلقاًَ فأراد المودع] (?) الخروجَ لحاجاته، واستحفاظَ من [يثق به] (?) من متصليه، وكان يطالع المحرَز في عوداته، [فهذا] (?) هو الذي رأينا القطعَ بحمل الإيداع المطلق على