تجويزه، وهو الذي [اقتضاه] (?) كلام الأئمة في الطرق.
وفي هذه الصورة ذكر بعضُ المصنفين (?) امتناعَ ذلك إلا بإذن المودِع، وهذا غير معتد به.
والصورة الأخرى - أن يفوّض الحفظ إلى بعض المتصلين به من عبد أو زوجةٍ، أو ولدٍ، أو أجيرٍ، وكان لا يلاحظ الوديعة أصلاً، فهذا موضع التردد.
والصورة الأخرى - أن يكون الحِرز خارجاً عن دار المودَع ومسكنه الذي يأوي إليه، وكان لا [يطالعه] (?) المودع، [فالظاهر] (?) هاهنا المنعُ، وتضمين المودع.
فأما (?) إذا سلم الوديعة إلى من ليس متصلاً به، واستحفظه فيها، فهذا ممتنع قطعاً مخالف للفظ وللعرف. هذا منتهى المراد في مخالفة المودَع وموافقته في طريق الحفظ.
7648 - ومما يضمّن المودَع جَحدُه [لأصل] (?) الإيداع، فإذا جحد المودَع الإيداع كاذباً، والوديعة في يده؛ فإنه يصير بالجحد غاصباً، ولو تلفت الوديعة في يده بعد الجحد، كانت مضمونة عليه.
فإن قيل: لو جحدها غالطاً، ثم لما ثبتت له حقيقة الحال اعترف، فكيف السبيل؟ قلنا: حكم الجحد في الظاهر اقتضى تضمينه، ودعوى الغلط [منه] (?) مردودة، فإذا ثبت حكم الغصب بالإنكار، لم تعد الأمانة بالإقرار.