فصل
قال: " وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُهل، حتى تنبعث به راحلته ... إلى آخره " (?).
2528 - اختلف القول في أن المرء متى يُؤثَر له أن يحرم، فقال في القديم: إذا صلى ركعتي الإحرام، كما سيأتي، وتحلل (?)، أحرم في مصلاه قاعداً. وهذا مذهب أبي حنيفة (?).
وقال في الجديد: يحرم إذا توجهت به راحلتهُ إلى مكةَ. وإن كان ماشياً، فيخرج عن موضعه، ويتوجه إلى مكة، ويُحرم.
ودليل القول الجديد الحديثُ الذي رواه في صدر الفصل، وقد روى ابنُ عباسٍ أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من مصلاه (?)، وروي عن ابن عمر أنه لم يكن ليهل حتى تنبعث به راحلته (?) [وروي أنه لما استوت راحلته] (?) على البيداء أهلَّ، والقول في ذلك قريب.