فواتها، وحضرت جنازة، وكان [تغير الميت] (?)، متوقعاً، فالذي قطع به شيخي أن صلاة الجنازة تقدّم؛ فإن صلاة الجمعة إن فاتت خلفها صلاة الظهر مقضية، والذي نحاذره لو وقع من الميت، لم يجبره شيء.

وتصوير هذا تكلف؛ فإنّ مقدار صلاة الجنازة، لا يكاد يحس له أثر في التفويت.

وإذا اجتمع خسوف وجمعة، وخفنا فوات الجمعة، فلا شك أنا نقدِّمها، وإن اتسع وقت الجمعة، ففي تقديم صلاة الخسوف ما قدمناه من القولين.

[خطبة الكسوف] (?)

1616 - ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك: أنا نرى أن يخطب الإمام عقيب صلاة الخسوف خطبتين، كما نرى ذلك في صلاة العيد، فلو اجتمعت الصلاتان في يوم واحد، فإن ضاق الوقت، ورأينا أن نقدِّم صلاة العيد، فنصليها، ونبتدر بعدها صلاة الخسوف، إن لم ينجل، ثم إذا فرغ منها، خطب الخطبتين للصلاتين جميعاًً، ويأتي فيهما بشعار العيد، ويذكر الخسوف، وتقع الخطبتان على الاشتراك عنهما، ولا يضر ذلك؛ فإن الخطبة ليست مفروضة في الصلاتين جميعاًً، ولو كانت شرطاً، لما تأخرت عن الصلاة، ولوجب تقديمها، كخطبة الجمعة.

ثم لو زالت الشمس ووقعت الخطبتان بعد الزوال، فلا بأس؛ فإنهما إن لم يكونا شرطاً، فلا يضر وقوعهما وراء الوقت في ضيق الزمان، وإن كنا لا نؤثر ذلك في اتساع الوقت.

1617 - وقال الشافعي: إذا اتفق الخسوف في يوم جمعة؛ فإنه يخطب للجمعة، ويذكر فيها الخسوف.

وذكَرَ في العيد والخسوف أنه يخطب لهما خطبة واحدة، والسبب فيه أن الخطبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015