الثالث عشر، فَخَسَفت الشمسُ، فقال الناس: خَسَفت لموت إبراهيم، وإنما قالوا ذلك، فإنهم رأوا شيئاًً بدعاً على خلاف المعتاد.

وقال قائلون: قد يقدر الفقيه أمراً لا يتوقع وقوعُ مثلِه، ويبني عليه مساق الفقه لتشحيذ (?) القريحة والتدرب في مجال الأقيسة والمعاني.

فنعود إلى الترتيب ونقدر وقوعَ ما صوره الشافعي، فنقول: الفصل مبناه أولاً على العلم بالأوكد. وقد قدمنا فيما تقدم من الأبواب [أن] (?) صلاة العيد آكد من جميع النوافل، وأن صلاة الخسوف دونها.

فنقول: إن ضاق وقت صلاة العيد، وفُرض الكسوفُ، فصلاة العيد تقدم لتأكدها، وهي وصلاة الخسوف متساويتان في خشية الفوات، فقدمت المؤكدة، وإن اتسع الوقتُ لصلاة العيد وصلاة الخسوف، فإن في صلاة الخسوف خشية الفوات لا محالة؛ فإنا لا ندري متى يكون الانجلاء، ولا تعويل على قول المنجمين؛ فقد ذكر طوائف من الأئمة منهم الصيدلاني قولين: أحدهما - أن صلاة الخسوف تقدم؛ فإنا نخشى فواتَها، ووقت صلاة العيد متسع فيما صورنا، وهذا ما كان يقطع به شيخي.

والقول الثاني - أن صلاة العيد تقدم لتأكدها، فإن قيل: وقتها متسع؟ قيل: فالعوائق غير مأمونة، والاحتياط الابتدارُ إلى الآكد من الصلوات.

ومما نذكره في ذلك أنه لو فرض مع ما ذكرناه شهود جنازة، فصلاة الجنازة مقدّمة على الجميع؛ فإنها فريضة على الكفاية، ويتوقع أيضاً طريان تغايير على الميت بسبب الانفجار، وقد أُمرنا بأن نحذر ذلك جهدنا، وتوقع ذلك يزيد على خشية فوات صلاة غير مفروضة، وقد ورد النهي في الشرع عن تأخير صلاة الجنازة إذا حضرت.

ومما يتصل بذلك: أنه لو شُهدت جنازة في يوم جمعة، فإذا اتسع الوقت، اتفق الأئمة على تقديم صلاة الجنازة، فإن فرض متكلف ضِيقَ وقت الجمعة، وخفنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015