ليست شرطاً في الصلاتين، فإن وقعت مشتركة، لم يضر، والخطبة شرط الجمعة، فلا معنى لتقدير الشركة فيها، بل ينبغي أن تقع للجمعة، ثم يجري فيها ذكر الخسوف.
1618 - ومما يتعلق بتمام الغرض في الفصل أنه لو اتسع الوقت في جمعةٍ، ورأينا تقديمَ صلاة الخسوف، فلا يستحب إفرادُها بخطبتين؛ فإن الموالاة بين أربع خطب لا سبيل إليها، بل ينبغي أن يقع الاكتفاء بخطبتين للجمعة، وفيهما ذكر الخسوف.
ولو فرضنا ذلك في يوم عيد، ورأينا تقديم صلاة الخسوف في اتساع الوقت، فإذا تنجزت الصلاة، فينبغي أن يبتدر صلاة العيد، ثم تقع الخطبتان على الاشتراك عنهما؛ فإن الجمع بين أربع خطب غير متجه.
وهذه الصورة تفارق صورة الجمعة؛ فإن الخطب تقع فيها وِلاءً، وهاهنا صلى للخسوف [أولاً] (?)، فلو خطب، فيقع بعدها صلاة العيد، ثم الخطبة للعيد، ولكن لم أر أحداً من الأئمة يأمر بأربع خطب.
فصل
قال: "ولو خَسَف القمرُ، كان هكذا ... إلى آخره" (?).
1619 - الصلاة عند خسوف القمر، كالصلاة عند كسوف الشمس في كل ترتيب، غير أنا نأمر بالجهر في خسوف القمر؛ فإنها صلاةٌ ليلية، ولا نؤثر الجهر في صلاة خسوف الشمس؛ فإنها تقع نهارية، ولكن لا يبعد من طريق النظر قياسها على صلاة الجمعة، في الجهر بالقراءة، وكذلك صلاةُ العيد، ولكن لم يصح عند [الشافعي] (?) جهرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيها.
1620 - ثم الجماعة مشروعة فيها كالعيد والجمعة، حتى ذكر شيخنا الصيدلاني أن