جواز الزيادة في عدد الركوع، والأصح منع الزيادة، ومنع ابتداء صلاة أخرى بعد صحة الأولى.
فرع:
1612 - المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع نُظر، فإن أدركه في الركوع الأول، صار مدركاً لكمال الركعة بإدراك ركوعين، وقومة بينهما، فإن أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة، فالذي نقله البويطي عن الشافعي أنه لا يصير مدركاً لهذه الركعة أصلاً؛ فإن الركوعين في كل ركعة واحدة من هذه الصلاة بمثابة ركوع واحد من الركعة في سائر الصلوات، والتغليب لمنع الإدراك؛ فإن الحكم بكون المسبوق مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، في حكم رخصة نادرة، فلا يعدل بها عن موضعها.
وقال صاحب التقريب: إذا أدرك الركوعَ الثاني، فإنا نجعله مدركاً لقومة الإمام قبله، فيقوم عند التدارك، ويصلي ركعةً بقومة وركوع، وإذا جعله مدركاً (1 بإدراك الركوع الثاني للقومة التي قبله، فلا شك أنه يجعله مدركاً 1) للسجدتين (3 بعد الركوع، ويحتسبهما له؛ فإنه أتى بهما مع الإمام بعد ركوع محسوب، وإذا أثر إدراك الركوع في الحكم بإدراك ما قبله [من القيام] (?)، فلا شك أنه يصير مدركاً لما بعده، وإذا صار مدركاً 3) للسجدتين، فلا يأتي بهما مرة أخرى، ولكن يأتي بقيامٍ وركوع فحسب.
ووجه التفصيل فيه أنه لو أدرك الركوعَ الثاني من الركعة الأولى مثلاً، فإن صاحب التقريب يقول: أما الركعة الثانية؛ فإنه أتى بها مع الإمام بكمالها، فحسبت له، وحسب له من الركعة الأولى [الركوع] (?)، والقيام المتقدم عليه، والقراءة فيه، والسجدتان، فإذا تحلل الإمام، قام المسبوق وقرأ في قومةٍ، وركع، ثم يعتدل عن قيامه، ويجلس ويتشهد ويتحلل.
1613 - وهذا الذي ذكره غيرُ مرضي؛ فإنه لو صار مدركاً بإدراك الركوع الثاني، لصار مدركاً للركعة بكمالها، حتى لا يقضي منها شيئاًً، فإذا لم يكن الأمر كذلك،