فينبغي أن لا يصير مدركاً لشيء منها، والدليل عليه أن الأصل الركوعُ الأول، والثاني في حكم التابع له، فإذا فات الأول، فقد فاتت الركعة.

ثم يلزم من مساق ما قاله صاحب التقريب أن يأتي بقيام وركوع من غير سجود، وهذا مخالف لنظمِ كل صلاة؛ فالوجه ما نقله البويطي.

ثم مذهب صاحب التقريب أنه في الاستدراك يركع، ويعتدل، ثم يجلس عن اعتدال؛ فإن الركوع لا يتم ما لم يعقبه اعتدال تامّ عنه، وهذا فيه شيء يعسر به جريان مذهب صاحب التقريب؛ فإنه جعله مدركاً بإدراك الركوع الثاني للقومة، ثم إنه يأمره بالاعتدال، وهو بعضٌ من القومة التي جعله مدركاً لها، ثم أمره بالعود إليها، ولو قال: يركع في الاستدراك، ثم يجلس عن ركوع من غير اعتدالٍ، لكان هذا مخالفاً لقاعدة المذهب، ولست على تحقق وثقة في أنه هل يأمر بالاعتدال عن الركوع، أم يجوّز الجلوس عن هيئة الركوع من غير اعتدال؟ والظاهر أنه يأمر بالاعتدال، ثم بالجلوس عنه. والعلم عند الله فيه.

فهذا بيان كيفية الصلاة.

1614 - ثم السجدتان في صلاة الخسوف، وإن شابهتا الركوعين في استحباب التطويل في وجه، فالجلسة بين السجدتين لا تطويل فيها، ولكنها بمثابة الجلسة بين كل سجدتين، وذلك أن القومة بين الركوعين ليست معينة للفصل بين الركوعين فحسب، ولكنها قومة مقصودة في نفسها، والقراءة ركن فيها، والجلسة بين السجدتين لا تراد إلا للفصل فحسب.

فصل

قال: "وإذا اجتمع خسوف وعيد واستسقاء ... إلى آخره" (?).

1615 - صور الشافعي اجتماع العيد والخسوف، فاعترض عليه في ذلك، وقيل: أراد كسوفَ الشمس؛ فإنه الذي يقع نهاراً في وقت صلاة العيد، وهذا محال؛ فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015