والغرض يتم بفرعٍ نرسمه.
1609 - قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: قاعدةُ الأمر على أن الخسوف إن طال زمانه، طُوّلت الصلاة، وإن قصر زمانه خُففَت الصلاة، فهذا ما نذكره.
فلو تمادى الخسوف، فهل يزيد ركوعاً ثالثاً ورابعاً في الركعة، حتى ينجلي الخسوف؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يزيد، وهو المشهور؛ فإن الزيادة على أركان الصلاة ممتنعة في الشرع، وفي تجويز زيادة الركوع ما يخالف هذا.
والوجه الثاني - له أن يزيد؛ إذ قد ورد في بعض الروايات.
وقد ذهب الإمام أحمد (?) في أصل صلاة الخسوف أن كل ركعة تشتمل على الركوع ثلاث مرات، وصار إلى ذلك بخبر بلغه فيه، ولا محمل له إلا فرضُ الأمر فيه إذا تمادى زمان الخسوف، ولولا ما ذكرنا من الخبر، وإلا لم يكن للزيادة على الركوع وجه، ولكن يقال: إن أراد تطويلاً، فمدُّ المقدار المشروع ممكنٌ، من غير زيادة في صورة الأركان.
1610 - ومما فرّعه الأصحاب في ذلك أن المصلي إذا كان في القيام الأول مثلاً من الركعة الأولى، فانجلى الخسوف، لم تبطل الصلاة، ولم تنقطع بما طرأ، ولكن لو أراد أن يتجوّزَ في صلاته، ويقتصر على ركوع واحد وقَوْمةٍ واحدة في كل ركعة، فهل له ذلك؟ قالوا: هذا ينبني على الزيادة عند فرض امتداد زمان [الخسوف] (?)، فإن [جوّزنا الزيادة] (?)، جوزنا النقصان والاقتصار، وإن منعنا الزيادة، منعنا النقصان من عدد الركوع.
1611 - ولو كان المرء يصلي، فلما تحلل صادف الخسوف قائماً، فهل يعود إلى الصلاة مرة أخرى ويستفتح صلاة الخسوف؟ المذهب أنه يقتصر على الصلاة الأولى.
ومن أئمتنا من قال: له أن يعود ويبتدىء صلاةَ خسوف، وهذا خرجه هؤلاء على