فإِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ [اعْتبرَ] (?) ، وإِلاَّ؛ فلا عِبْرَةَ بذلك؛ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في المُجازِ لهُ، لا [في] (?) المُجازِ بهِ، كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ (به) (?) لجَميعِ المُسلمينَ، أَو: لمَنْ أَدْرَكَ حَياتِي، أَو: لأَهْلِ الإِقليمِ الفُلانيِّ، {ن / 31 ب} أَو: لأهْلِ البَلدةِ (?) الفُلانيَّةِ (?) .
وهُو أَقربُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانحصارِ.
وَكذلك (?) [الإِجازةُ] (?) للمَجْهُولِ؛ كأَنْ يَكونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْملاً.
وَكذلك (?) الإِجازةُ للمَعْدومِ؛ كأَنْ يَقولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيولَدُ لِفُلانٍ (?) .
[و [قد] (?) قيل: إن عطفَهُ علَى مَوجودٍ؛ صحَّ؛ كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ، ولِمَنْ سيُولَدُ لكَ] (?) ، والأقرَبُ عدَمُ الصحَّةِ أَيضاً.
وكذلك (?) الإِجازةُ لموجودٍ أَو معدومٍ (?) عُلِّقَتْ بشَرْطِ [مشيئةِ] (?) [الغيرِ] (?) ؛ كأَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لكَ إِنْ شاءَ فلانٌ، [أَو: أَجزتُ لمَن شاءَ (?) فُلانٌ] (?) ، لا (?) أَنْ يقولَ: أَجزْتُ لك إِنْ شئْتَ (فإن هذا تجوز) (?) .
وهذا على الأصَحِّ {هـ / 31 ب} في جَميعِ {ب / 26 ب} ذلكَ.
وقد جَوَّزَ (?) الرِّوايةَ بجَميعِ (?) ذلك سِوى المَجْهولِ (?) - ما لم يَتَبَيَّنِ المُرادُ منهُ - الخَطيبُ، وحَكاهُ عن جَماعةٍ مِن مشايخِهِ.
واستَعْمَلَ الإِجازةَ للمَعدومِ مِن القُدماءِ أَبو بكرِ بنُ أَبي دَاودَ، و [أَبو] (?) عبدِ اللهِ بنُ مَنْدَه.
واستَعْمَلَ المُعَلَّقةَ منهُم أَيضاً أَبو بكرِ بنُ أَبي خَيْثَمَة.
وروى بالإِجازةِ {ظ / 40 ب}