الطَّالِبُ الأَصْلَ للشَّيخِ (?) ، ويقولَ لهُ في الصُّورتينِ: هذا (?) {هـ / 30 ب} رِوايَتي عنْ فلانٍ فارْوِهِ عنِّي.
وشَرْطُهُ أَيضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ؛ إِمَّا بالتَّمليكِ، وإِمَّا (?) بالعاريَّةِ، لِيَنْقُلَ منهُ، ويُقابِلَ عليهِ، وإِلاَّ (?) ؛ (و) (?) إِنْ ناوَلَهُ واستردَّ «منه» (?) في الحالِ فلا تُتَبَيَّنُ (?) [أَرفعيَّتُهُ، لكنَّ] (?) لها زيادةَ مَزيَّةٍ على الإِجازةِ المعيَّنَةِ، وهيَ أَنْ يُجيزَهُ (?) الشَّيخُ بروايةِ كتابٍ {ظ / 39 ب} معيَّنٍ، ويُعَيِّنَ (?) لهُ كيفيَّةَ روايتِهِ لهُ.
وإِذا خَلَتِ المُناولَةُ عن الإِذنِ، لم يُعْتَبَرْ (?) بها عندَ الجُمهورِ.
وجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَها إِلى أَنَّ مُناولَتَهُ إِيَّاهُ (?) [تقومُ (?) مقامَ إرسالِهِ إليهِ] (?) بالكتابِ (?) مِن بلدٍ إِلى بلدٍ.
وقد {ن / 31 أ} ذهَبَ إِلى صحَّةِ الرِّوايةِ بالمُكاتبةِ المُجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمَّةِ، و [لو] (?) لم يقتَرِنْ (?) ذلك بالإِذنِ بالرِّوايةِ؛ كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذلك {ب / 26 أ} بالقرينةِ.
ولمْ يَظْهَرْ لي فرقٌ قويٌّ بينَ مُناولةِ (?) الشَّيخِ الكِتابَ [مِن يدهِ] (?) للطَّالبِ، {ط / 24 أ} وبينَ إِرسالِهِ [إِليهِ] (?) بالكتابِ مِن موضعٍ إِلى آخَرَ، إِذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإِذنِ.
وكَذا (?) اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وهي (?) : أَنْ يَجِدَ بخطٍّ يعرِفُ كاتِبَهُ، فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فلانٍ، ولا يسوغُ فيهِ إِطلاقُ: أَخْبَرَني؛ بمجرَّدِ (?) ذلك، إِلاَّ إِنْ (?) كانَ لهُ منهُ إِذنٌ بالرِّوايةِ عنهُ.
وأَطلقَ قومٌ ذلك فغَلِطوا.
وَكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وهي (?) أَنْ يُوصِيَ {هـ / 31 أ} عندَ موتِه أَو سفرِهِ لشخْصٍ معيَّنٍ بأَصلِه أَو بأُصولِهِ؛ فقد قالَ قومٌ مِن الأئمَّةِ المتقدِّمينَ: يجوزُ لهُ {أ / 32 ب} أَنْ يروِيَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجرَّدِ (?) «هذه» (?) الوصيَّةِ!
وأَبى ذلك الجُمهورُ؛ إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ منهُ إِجازةٌ.
وَكذا (?) شَرَطوا (?) الإِذْنَ بالرِّوايةِ {ص / 22 ب} في الإِعْلامِ، وهُو أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ {ظ / 40 أ} الطَّلبةِ بأَنَّني (?) أَروي الكِتابَ الفُلانيَّ عن فُلانٍ،