فإِنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعيِّ أَنَّه لا يُرسِلُ إِلاَّ عن ثِقةٍ؛ فذهَبَ جُمهورُ {ن / 14 أ} المحُدِّثينَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقاءِ الاحتمالِ، وهُو أَحدُ قولَيْ {ص / 10 ب} أَحمدَ.
وثانيهِما - وهُو [قولُ] (?) المالِكيِّينَ (?) والكوفيِّينَ - يُقْبَلُ مُطْلقاً.
وقالَ الشَّافِعيُّ [رضيَ اللهُ عنهُ] (?) : يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ (?) الأولى مُسْنَداً كانَ أَو مُرْسَلاً؛ ليترجَّحَ (?) احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ.
ونقلَ أَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ وأبو الوليدِ الباجِيُّ مِن المالِكيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِلُ عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم لا يُقْبَل مُرسَلُه اتِّفاقاً.
وَالقسمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ إِنْ كانَ باثنَيْنِ فصاعِداً مَعَ التَّوالي؛ فهو المُعْضَلُ،