ثمَّ المردودُ: وموجِبُ {هـ / 16 أ} الرَّدِّ [إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ (?) ] (?) ، أَوْ طَعْنٍ «من إسناد» (?) {ط / 10 ب} في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ، أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍ (?) يرجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي أَو (?) إِلى ضبْطِهِ.
والسَّقْطُ (?) إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبادئ السَّنَدِ مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ، {ب / 11 ب} أو [من] (?) آخِرِهِ؛ أي: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ، أَو غير ذلك، فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ سواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] (?) واحداً أَو (?) أَكثرَ.
وبينَهُ وبينَ {ص / 10 أ} المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وجْهٍ.
فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ {أ / 15 أ} منهُ اثنانِ فصاعِداً يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.
ومِن حيثُ تقييدُ (?) المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يفتَرِقُ (?) منهُ، إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذلك.