وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ.
وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ {ن / 13 أ} فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ (?) أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ:
فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا.
فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على [هذا] (?) التَّرتيبِ:
الجمعُ إِنْ أَمكَنَ.
فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.
فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ.
ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ.
والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ {ظ / 18 ب} للمُعْتَبِرِ (?) في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] (?) أَنْ (?) يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.