وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ.

وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ {ن / 13 أ} فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ (?) أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ:

فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا.

فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على [هذا] (?) التَّرتيبِ:

الجمعُ إِنْ أَمكَنَ.

فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.

فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ.

ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ.

والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ {ظ / 18 ب} للمُعْتَبِرِ (?) في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] (?) أَنْ (?) يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015