حاصِلٌ لمن ليس لهُ (?) أهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ، إذ النَّظرُ: ترتيبُ (?) [أُمورٍ معلومةٍ] (?) أَو مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها (?) إلى عُلومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك، فلو كان نَظَرِيّاً؛ لما حَصَل لهُم.
ولاحَ {ن / 3 أ} بهذا التَّقريرِ (?) الفرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ، [إِذ] (?) الضَّرورِيُّ يُفيدُ العِلْمَ بلا اسْتِدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ لكنْ مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ (?) ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلاَّ لِمَنْ فيهِ {ط / 2 ب} أهليَّةُ النَّظَرِ.
وإِنَّما {هـ / 3 ب} أََبْهَمْتُ (?) شُروطَ التواترِ (?) في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، «وإنما هو من مباحث أصول الفقه» (?) إِذ (?) عِلمُ {ظ / 4 أ} الإِسْناِد يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ (?) ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ {أ / 3 ب} أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجالِ، وصِيَغُ الأداءِ، والمُتواتِرُ (?) لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ.
فائدةٌ: ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثالَ المُتواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجودُهُ؛ إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ [مُتَعَمِّداً؛ فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ] (?) » .
وما ادَّعَاهُ مِن العِزَّةِ مَمْنوعٌ، وكذا مَا ادَّعاهُ غيرُهُ مِن العَدَمِ؛ لأنَّ ذلك نَشَأَ عَنْ (?) قِلَّةِ الاطِّلاعِ (?) على كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ {ص / 2 ب} لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ (?) ، أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقاً (?) .
ومِن أَحْسَنَ مَا يُقَرَّرُ (?) [بِهِ] (?) كونُ المُتواتِرِ مَوجوداً وُجودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ أَنَّ (?) الكُتُبَ المشهورةَ المُتَداوَلَةَ (?) بأَيدي (?) أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وغَرْباً المَقْطوعَ