(فصل) : شروط الرمي أن يكون باليد إن قدر على الرمي بها وأن يكون بالحجر ولو ياقوتاً وحجر حديد وأن يسمى رمياً وأن يقصد به المرمى وإن لم يقع فيه لقوة الرمي يقيناً، وأن يكون سبع رميات يقيناً إلى كل جمرة ولو بحصاة واحدة، وأن يبدأ في أيام التشريق بالجمرة التي من جهة عرفة ثم بالوسطى ويختم بجمرة العقبة، وأن يكون بعد دخول وقت الرمي، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بانتصاف ليلته وأيام التشريق لا يدخل وقت رميها إلا بدخول وقت الظهر، ويبقى وقت الرمي كله أداء إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، فمن فاته رمي يوم من الأيام أتى به في بقيتها ليلاً أو نهاراً، لكنه يقدم رمي اليوم الفائت على رمي الحاضر، ويدخل وقت الحلق وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ويستمر إلى آخر العمر، ويدخل وقت ذبح الضحية والهدي الذي ساقه المحرم بالحج إلى الحرم إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد وخطبتيه ويستمر إلى آخر أيام التشريق. ومن سنن الرمي أن يكون باليد اليمنى، وأن يكون الحصى قدر الباقلا وأن يغسله، وأن يكبر مع كل حصاة، وأن يستقبل القبلة حال الرمي في أيام التشريق، وأن يدعو الله تعالى مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية.