(فصل) : يصح الإحرام بالعمرة في أي وقت كان حتى في أشهر الحج، ولا يصح الإحرام بالحج وحده ولا بالحج والعمرة معاً إلا في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فمن أحرم به قبل دخولها أو بعد خروجها انعقد إحرامه عمرة، ومن كان بمكة وأراد الحج وجب عليه أن يحرم به منهاقبل أن يفارق بنيانها، والأفضل أن يحرم من باب بيته أو من حجر إسماعيل، فإن أراد العمرة وجب عليه أن يخرج إلى أطراف الحل من أي جهة ويحرم منه وأفضل بقاعه الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية، ومن جاء من الآفاق وجب عليه الإحرام من الميقات أو الذي يحاذيه.
والمواقيت الشرعية خمسة: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق.
(فصل) : والواجب في مبيت مزدلفة الحضور فيها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر بعد الوقوف والسنة تقديم النساء والضعفاء إلى منى بعد نصف الليل قبل الزحمة، وأن يبيت الرجال الأقوياء إلى الفجر ثم يصلوا الصبح بها في أول الوقت، والأفضل أن تكون جماعة ومع الإمام ثم يقفوا على المشعر الحرام أو بقربه بعد صلاة الصبح مشتغلين بالاستغفار والدعاء إلى زيادة الاسفار، ثم يتوجهوا قبل طلوع الشمس إلى منى فيصلون إليها بعد طلوعها، والسنة أن يأخذ الحجاج من مزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر فقط ويأخذوا من منى لرمي أيام التشريق، ويكره أخذ الجمار من الحل أو من محل نجس، فإذا وصلوا منى بعد ارتفاع الشمس يبدؤون برمي جمرة العقبة قبل كل شيء ثم يذبحون ضحاياهم أو هداياهم ثم يحلقون أو يقصرون، وبعد حط أمتعتهم واستقرارهم بمنى يتوجهون إلى مكة فيطوفون طواف الإفاضة ثم يرجعون إلى منى فيصلون الظهر بها في أول الوقت ويبيتون فيها ليالي أيام التشريق، وهذا المبيت واجب كما سبق، وأقله الحضور بمنى معظم كل ليلة من هذه الليالي، والأفضل مبيت كل ليلة بتمامها، ويسقط هذا المبيت ومبيت مزدلفة عن المعذورين كالرعاة وأهل السقاية.