(فصل) : طواف الوداع واجب على كل من سافر من مكة إلى وطنه أو إلى مسافة القصر أو إلى محل يريد أن يقيم فيه أربعة أيام صحاح، ويجب بتركه دم على غير المعذور، ويجب السفر عقبه فوراً، فإن تأخر بعده زمناً يسع ركعتين بطل وداعه إلا إن تأخر لدعاء بعد ركعتيه وعند شرب زمزم وفي الملتزم أو تأخر لشغل السفر كشراء الزاد وشد الرحال فلا يبطل وإن طال تأخره لذلك، ومثل ذلك ما لو قامت صلاة الجماعة بالفعل بعد فراغه فصلى معهم وانصرف فوراً، والسنة بعد ركعتيه أن يأتي الملتزم ويلصق به بطنه وصدره ويبسط يديه عليه ويضع خده الأيمن أو جبهته عليه ويدعو بما أحب، والأفضل أن يكون بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ويسجد عليه ثلاثاً ثلاثاً ثم ينصرف تلقاء وجهه مستدبراً البيت إذا خرج من المسجد لا على ظهره ويخرج من باب الوداع، ويكره أن يقف على باب المسجد عند خروجه.
(فصل) : والمحرمات بالإحرام سبعة:
(الأول) اللبس عمداً فيحرم على الذكر ستر رأسه ولبس المخيط في أي عضو من أعضائه، ويحرم على الأنثى ستر وجهها ولبس القفاز في يدها وتجب به الفدية.
(الثاني) الدهن لشيء من شعر الرأس أو من شعور. الوجه عمداً ولو رأس شعرة واحدة بأي دهن وتجب به الفدية أيضاً.
(الثالث) التطيب عمداً في أي جزء من ظاهر البدن أو باطنه أو في شيء من الملبوس بأي نوع من الأنواع التي يقصد منها غالباً رائحتها الطيبة كالمسك والزعفران والورد وتجب به الفدية أيضاً.