أو يكون السؤال عما حدَّث به الراوي في بلد دون آخر، أو ما حدث به عن أهل بلد دون آخر، أو ما حدّث به عن بعض أشياخه دون غيرهم، أو ما حدّث به في وقت دون آخر، أو ما حدّث به من حفظه أو من كتابه، أو فَعَلَ خلال روايته وإسناده ما يبعث الشك في روايته كما لو جمع في الإسناد بين عدد من شيوخه، ففي كلّ هذه الحالات ونحوها يكون الجواب متعلّقا بحدود السؤال، ولذلك يختلف الجواب تبعا لذلك، ولا يكون الحكم عاما بالنسبة للراوي أو بالنسبة لجميع أحاديثه.
وهذه بعض الأمثلة على الحالات التي ذكرناها:
فمن الأولى: ما حدث به الراوي في بلد دون آخر: عبد الرحمن بن أبي الزناد.
قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعّف ما حدّث به عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق، ويصحّح ما حدّث به بالمدينة.
ومن الثانية: ما حدث به عن أهل بلد دون آخر: إسماعيل بن عياش الحمصي.
قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ((ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم)) . وقال مضر بن محمد الأسدي: ((إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خَلَطَ ما شئت)) (?) .
ومن الثالثة: ما حدّث به عن بعض أشياخه دون غيرهم: جعفر بن بُرقان الكلابي مولاهم، أبو عبد الله، الجزري.
قال الإمام أحمد:)) يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا)) (?) .
ومن الرابعة: ما حدّث به في وقت دون آخر: ويتعلّق الأمر هنا بالرواة الذين خَلَّطوا في حديثهم، فكلّ راو له أحاديث سمعها قبل الاختلاط وأخرى بعد اختلاطه، وقد يعرف زمن الاختلاط وقد لا يعرف، فيميّز العلماء المحدّثون بين ما سمعه قبل الاختلاط وما سمعه بعد الاختلاط، فلا يروون عنه إلا ما ثبت عندهم أنّه سمعه قبل اختلاطه.