من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد _إن كان ممن يلبس جديدا_ وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوها, يخرجون منها التحنك والعذبة, فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه. إلى آخر ما ذكر _رحمه الله_.

فانظر إلى قوله: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها, يستبين لك خطأ من زعم أن العمامة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمامة عند جميع العلماء من باب المباح, لا من باب السنن. والمباح هو الذي لا يثاب فاعله, ولا يعاقب تاركه, وأما السنة فيثاب فاعلها, ولا يعاقب تاركها.

ثم ذكر _رحمه الله_ أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر كلامه, ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: العاشر: الاقتعاط _هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة_ أن يتعمم بغير تحنيك, كما تقدم.

قال ابن الأثير في "نهايته": فيه أي الحديث أنه ينهى عن الاقتعاط, وهو أن يعتم بالعمامة, ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه.

ويقال للعمامة: المِقْعَطَة (?) . وفي "القاموس": اقتعط: تعمّم. ولم يدر تحت الحنك, وكمكنسة العمامة. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015