سبه ولعنه فلا يجوز, بل لا يجوز سب الأموات مطلقا كما في "صحيح البخاري" عن عائشة _رضي الله عنها_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " إلا أن يكون أحد من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه, إذا كان فيه مصلحة دينية. انتهى, والله أعلم.
وأما قول السائل: ويقولون: لبس العمامة, ولابس العقال سواء فالجواب: أن نقول:
نعم قد قال ذلك المشايخ, لأن لبس العمامة من المباحات التي أباحها الله ورسوله, وهي من العادات الطبعية التي اعتاد العرب لبسها في الجاهلية والإسلام, لا من العبادات الشرعية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لأمته, قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً} (لأعراف: من الآية26) , وقال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (لأعراف: من الآية32) .
وأما لبس العقال فهو أيضا من المباحات, ولم يرد في الأمر به والنهي عنه عن العلماء ما يجب تحريمه ولا كراهته, لأن لبسه من العادات الطبعية كغيره من الملابس التي اعتاد الناس لبسها, كالعمامة والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من الملابس العادية.
فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها عادة, ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من المباحات والعادات, فهما سواء بهذا الاعتبار.