بكر _رضي الله عنه_ وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين, لأجل التجارة, ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في"مسنده" وغيره.

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم, كما نص على ذلك العلماء, وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك.

ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد, وفرض عليه عداوة المشركين, فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز.

وأيضا قد يجره إلى موافقتهم وإرضائهم, كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين, نعوذ بالله من ذلك.

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار, وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟

الجواب عن هذه المسألة: هو الجواب عن التي قبلها سواء, ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح, فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. انتهى.

ثم لما كان في هذا الزمان إقبال من البادية على الدخول في هذا الدين وسكن كثير منهم في بلدان المسلمين ووفدوا على الإمام في بلد الرياض, سأل كثير منهم المشايخ عن السفر إلى بلد الكويت فأجابوهم بما أفتى به سلفهم الصالح, مما تقدم بيانه قريبا, فمتى أباحوا السفر إلى بلاد المشركين, ومن نقل ذلك عنهم ممن يوثق بنقله؟ والله المستعان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015