فأجابه ابن عمرو عليها بجواب لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر, ويعلم أنه موقوف بين يديه مسئول عنه, فأجبته على ذلك بنحو من خمسة عشر كراسا, وجواب آخر قدر تسعة كراريس, وأجابهم الشيخ إسحق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن على مسائل أوردها عليه في هذا المعنى بنحو من ثلاثة كراريس.
فمتى أباح المشايخ السفر إلى بلاد المشركين والحالة هذه وقد كان تحريمه عنهم أشهر من نار على علم؟
وهؤلاء الذين طعنوا على المشايخ بهذه الأكاذيب يعلمون ذلك ولا ينكرونه, ولكن "لهوى النفوس سريرة لا تعلم" ولولا عمى عين الهوى عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف والترأس على الناس لما لبّسوا على عوام الناس وخفافيش البصائر الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام, وليس لهم نور يمشون به في غياهب الظلام.
وأما المشايخ _ولله الحمد والمنة_ فقد ساروا على منهاج سلفهم الصالح من علماء المسلمين, وسلكوا على طريقتهم في هذه المباحث.
فمن ذلك ما أفتى به الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن السفر إلى بلاد المشركين.
قال السائل: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟
فأجاب: الحمد لله, إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك, فقد سافر بعض الصحابة _رضي الله عنهم_ كأبي