الطلاقَ، وحَرَّم وطءَ الحائض.
قال أَبو الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه: ومن عجيب ما تسمعه عن هؤلاءِ الأَحداث الجُهال أَنهم يقولون: أَحمد ليس بفقيه، لكنه مُحدِّث. وهذا غاية الجهل؛ لأَنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أَكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأَحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ، وشاركهم وربما زاد على كبارهم، ومِن دقيق ما خرج عنه أَنه اختلفت الرواية عنه في قِسمة الدَّين إِذا كان في ذمة اثنين، ولم تختلف في نفي صحة القسمة إِذا كان في ذمة واحد، وكأَنَّ المعنى فيه إذا كان في ذمةٍ أنه لا تتأَتى قِسمته؛ لأَن الملتزم له واحد، وليس لمن له الدَّين من الشريكين إلا حقّ المطالبة له بحقه مع الاشتراك، ولا يكون له إِلا ذلك فكيف يتأَتى الانقسام؟ وليس كذلك إِذا كان على اثنين؛ لأَنه يمكن أَن ينفرد أَحد الشريكين المستحقين للدّين بما في ذمة أَحد الاثنين المستحق عليهما الدّين، فتصح القسمة، لامتياز أَحد المحلين عن الآخر. وعلى الرواية التي منع من القسمة وإِن كان الدين على اثنين إنما منع لأَن الذمم تختلف ولا تتكافأُ غالباً.
قال: ومما وجدنا من فقه أَحمد ودِقة علمه أَنه سُئِلَ عن رجل نذر أَن يطوف بالبيت على أَربع، فقالَ: يطوف طوافين، ولا يطوف على أَربع. فانظر إلى هذا الفِقه كأَنه نظر إلى الانكباب، فَرآه مُثْلَة وخروجاً عن صورة الحيوان