وليسَ للمُحْرِمِ أنْ يلبَسَ شيئًا ممَّا نَهَى النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ إلَّا لحاجةٍ، كما أنَّهُ ليسَ للصائِمِ أنْ يُفْطِرَ إلا لحاجةٍ، والحاجةُ مثلُ: البَرْدِ الذي يخافُ أنْ يُمْرِضَهُ إذا (?) لم يُغَطِّ رأسَهُ، أو مثلُ مرضٍ نَزَلَ به يحتاجُ معه إلى تغطيةِ رأسِهِ، فيَلْبَسُ قَدْرَ الحاجةِ، فإذَا استَغْنى عنه نَزَعَ.
وعليهِ أنْ يَفْتَدِيَ (?)؛ إمَّا بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، وإمَّا بِنُسُكٍ شاةٍ، وإما (?) بإطعامِ ستةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مِن تمرٍ أو شعيرٍ، أو مُدٌّ مِن بُرٍّ (?).
وإنْ أطعمَهُ (?) خبزًا جازَ (?)، ويكونُ رِطْلَيْنِ بالعِرَاقِيِّ؛ قريبًا من نصفِ رِطلٍ بالدِّمَشْقِيِّ.
وينبغِي أنْ يكونَ مأدومًا.