- ومن عدم ما يضحى به أو يعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (?). [اختيارات البعلي ص 178].
- والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله (?)، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. [مجموع الفتاوى 26/ 306، اختيارات البعلي 178].
- ولو نوى حال الشراء لم يتعين -أي: الهدي والأضحية- هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يتعين بالشراء مع النية، اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق. [الإنصاف 4/ 89].
- ولا يعتبر التمليك في العقيقة. [الفروع 6/ 113، اختيارات البعلي ص 178].