وإنْ أطعمَهُ (?) مِمَّا يَأكُلُ؛ كالبقسماطِ (?) والرُّقَاقِ ونحوِ ذلكَ؛ جازَ، وهو أفضلُ مِن أن (?) يُعْطِيَهُ قمحًا أو شعيرًا.
وكذلكَ في سائرِ الكفَّارَاتِ إذا أعطاهُ مما يُقْتَاتُ بهِ (?) مع أُدْمِهِ، فهو أفضلُ مِن أن يُعْطِيَهُ حَبًّا مجرَّدًا إذا لم يكنْ عادتُهم أنْ يَطْحَنُوا بأيديهم ويَخْبِزُوا بأيديهِم.
والواجبُ في ذلكَ كلِّه ما ذَكَرَهُ اللهُ تعالَى بقولِه: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} الآية [المائدة: 89]، فأَمَرَ اللهُ تعالَى بإطعامِ المساكينِ مِن أوسطِ ما يُطْعِمُ الناسُ أهلِيهِمْ.
وقد تنازَعَ العلماءُ في ذلِكَ: هَلْ ذلِكَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ، أوْ يُرْجَعُ فيه (?) إلى العُرْفِ؟ وكذلكَ تنازَعُوا في النفقةِ؛ نفقةِ الزوجةِ، والراجِحُ في هذا كلِّهِ (?):