«إحرامُ المرأةِ في وجهِها»، وإنما قال هذا القولَ (?) بعضُ السلفِ (?)، لكنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ (?) ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.
والبُرْقُعُ (?) أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ.