عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (?). [اختيارات البعلي ص 175].

- وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن 1/ 398].

- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (?). [زاد المعاد، 2/ 141 الفروع 6/ 55، اختيارات البعلي ص 175].

- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (?)، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى 26/ 6].

- وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع 6/ 64، اختيارات البعلي ص 176].

- ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015