- وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها -أي: كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ... ، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح. [مجموع الفتاوى 23/ 191، الإنصاف 2/ 206].
- وقال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني به: الشيخ تقي الدين (?). [الإنصاف 4/ 29].
- ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. [الفروع 6/ 47، اختيارات البعلي ص 175].
- ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها. [الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175].
- والحلق أو التقصير: إما واجب (?)، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. [اختيارات البعلي ص 175].
- ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من