الحجر الأسود. [الفروع 6/ 65].
- وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة. [الفروع 6/ 65، اختيارات البعلي ص 176].
- ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله، ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. [الفروع 6/ 66، اختيارات البعلي ص 176].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية. [مجموع الفتاوى 26/ 52، الفروع 6/ 72، اختيارات البعلي ص 176].
- ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 480، اختيارات البعلي ص 177].
- المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر