ويُسْتَحَبُّ أنْ يشرَبَ مِنْ ماءِ زمزمَ، ويتضلَّعَ منه (?)، ويدعُوَ عندَ شُرْبِه (?) بما شاءَ (?) مِنَ الأدْعِيَةِ الشرعيةِ (?)، ولا يُسْتَحَبُّ الاغتسالُ مِنْهَا (?).
وأمَّا زيارَةُ المساجدِ التي بُنِيَتْ بمكَّةَ غيرَ المسجدِ الحرامِ؛ كالمسجدِ الذي تحتَ الصَّفَا، ومَا (?) فِي سَفْحِ أبي قُبَيْسٍ، ونحوِ ذلكَ مِنَ المساجدِ الَّتِي بُنِيَتْ على آثارِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابِهِ؛ كمسجدِ الْمَوْلِدِ (?) وغيرِه، فليسَ قَصْدُ شيءٍ مِنْ ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، ولا استحبَّهُ (?) أحدٌ مِنَ الأئمةِ، وإنَّما المشروعُ إتيانُ المسجدِ الحرامِ