- وقيل: يصومها (?) من حين الإحرام (?) بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ (?).
- وقدْ قيلَ: إنه (?) يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ (?)؛ فإنَّهُ من (?) حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة (?) كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] (?) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (?)، وأصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة (?) قبل الإحرام بالحجِّ.