عالم أن ينكر ما وصفنا من انتقالهن، وهن مؤتمنات مصدقات على ما أخبرن عن أنفسهن ما لم يعلم أنهن قلن ما لا تحيض النساء في مثله، وأمرهن في الاستحاضة كأمرهن في الحيض إذا ادعين من ذلك ما يكون من النساء، مع أن المعلوم من النساء لا يبلغن العشر.
1279 - وقال أبو يعقوب: وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول أنس بن مالك، وإن لم يكن في الإسناد؛ لما ضعفه حماد بن زيد وغيره: أنه جعل الغالب من أمر الحيض دون العشر، وصيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أنس أقصى الحيض شهرًا، ولكن جعل ذلك اختيارًا على معنى الاحتياط، وليس في حديث الجلد في ضعفه أن لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة لألفاظ الحديث إسماعيل ابن علية، فذكر في حديث الجلد: تغتسل وتصوم بعد العشر، ولم يقل: إنها بعد العشر غير حائض ولا حائض.
[122/ب]
1280 - قال أبو يعقوب: كلما كان الوقت بينًا عندها، تعرف ذلك قبل استحاضتها، فإنها لا تقصر عما علمت أبدًا كان أكثر من عشر أو أقل من ثلاث، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل امرأة على حالها عند استحاضتها أن تقعد أيام أقرائها لا أيام أقراء غيرها، واختار قوم من أهل العراق العشر، فجعلوا ذلك أقصى حيض النساء كلهن، واختار عدة من أهل المدينة وعدة من علماء أهل الحجاز الخمس عشرة يومًا، / فجعلوا