ذلك أقصى ما يكون من الحيض، وهم أولى أن يتبعوا لما تحقق عند أهل العلم: أن الحيض يكون كذلك، وقال عطاء: خمسة عشر، وسعيد بن جبير: ثلاثة عشر، فقد اسْتَيْقَنَّا أن الحيض يكون أكثر من عشرة، فمن ها هنا قال ابن المبارك: أو أستطيع أن أرد حيض امرأة لها أقراء معروفة أكثر من عشرة أن أردها إلى عشر! وإنما قال عبد اللهفي العشر في بعض ما قال بمعنى ما قال أنس بن مالك لمن لم تعرف الأقراء، وقد قال عبد الله بالثلاث للبكر التي لم تعرف وقت الحيض: أن أوثق عندي في نفسي أن تجلس البكر ثلاثًا، وإنما أمرها بثلاث للاحتياط، وقال بعض أهل العلم: أرى للبكر أن لا تجلس إذا استمر بها الدم في أول ما ترى إلا يوما واحدًا؛ لأن من العلماء من رأى الحيض يومًا، فالأخذ بالثقة لهذه التي رأت الدم أولًا، واستمر بها الدم أولى وأحوط، وليس ما قال ببين.