رأت الشهر الثاني ستة أيام، والشهر الثالث سبعة أيام، أخذنا لها بالصلاة بأقل أيام أقرائها، وفي عدة الطلاق بأقصى أيام أقرائها! فهل هذا التمييز منكم بعقولكم إلا مثل ما أنكرتم على مالك بن أنس وأهل المدينة حيث فرقوا بين حكم الصلاة والطلاق! بل هم أشد اتباعًا واستقصاء وحيطة منكم؛ حيث ردوا حكم المستحاضة إذا اختلط إلى
ما أشبه الكتاب والسنة، جعل الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، وجعل لمن لم يكن لها قروء شهرًا بدل كل قرء، فمن ها هنا حكموا.
1277 - قال أبو يعقوب: ولا تكون المستحاضة حائضًا أبدًا، وسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحاضة، وبين لها الأيام كما بين للحائض الطهارة من الدم، وهي أن تقعد قدر أيام حيضها من أيام استحاضتها، لا تصوم ولا تصلي، فإذا كان أقراؤها متفاوتًا، كان الاحتياط لها أولى عند أهل العلم، إذا لم يكن عندها يقين، وجهلت ما بين لها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أيام الأقراء، فلا نعلم على أي معنى وقتها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيام أقرائها».
[122/أ]
1278 - قال / أبو يعقوب: والنساء في أيام أقرائهن يحضن في أول الشهر مرة، وفي أوسطه مرة أخرى، وفي آخر الشهر، كذلك ينتقلن في الشهور على ما وصفنا، لا يقدر