جائز، وقال عبد الله: كلما أتى عليها وقت صلاة، وهي طاهر، فإنها تغتسل. وقال: إذا رأت الطهر بعد طلوع الشمس فإنها تنتظر إن شاءت ما بينها وبين الظهر.