الصلاة وإذا أدبرت فصلي». فإقبال الدم عنده المعاينة وإدباره الطهر، فإذا كان وقت المرأة معلومًا لا يزيد عليه في الشهر حيضًا معتدلًا، فرأت زيادة مرة على أقصى أيام أقرائها، فإن كان الدم الذي رأته عبيطًا أو صفرة أو كدرة أو دمًا سائلا مستمرًا بها، فهي مستحاضة؛ لما وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام الأقراء لمن تعرف الأقراء، وقد سألته المرأة: إني استحضت، فبين لي الأقراء، ففي سؤالها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان أن أيام حيضها زادت على أقرائها من قبل، فلم يوقت لها وقتًا، ولم يأمرها أن تجلس أكثر من أيام أقرائها، وأدخل بعض أهل العراق على مالك بن أنس فقال: إذا جعلت الحيض يومًا واحدًا وأقل وأكثر، فإذا طلقها زوجها، فقد انقضت عدتها في أيام قلائل، فقال: إن حكمها في الطلاق أن تربص أقصى أيام أقرائها قبل أن تبتلى بالاستحاضة، فإن قالوا: قد جعلت / حكمين للمستحاضة، حكمًا للطلاق على حدة، وحكمًا للصلاة على حدة، قيل لهم: إنما تنكرون على من اتبع السنة وقلدها مثل ما يأتون! وكيف جاز لك أن تنكر على مالك وأهل المدينة ومن سلك طريقهم وتمييزهم إذا أشكل عليهم شأن المستحاضة بين وقت الصلاة ووقت عدة الطلاق، وقد قلتم بأجمعكم: لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام، ثم