والأيام التي كانت تحيضها من الشهر، فهي مستحاضة حينئذ، وليس لها أن تستظهر بعد أقرائها بأيام، وهذا القول أصح وأشبه حينئذ بالسنة الماضية المعروفة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال للمستحاضة: «اجلسي عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض»، وليس في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - استظهار، ولا تنقض السنة المعروفة بمثلها، وإنما صح الاستظهار بيوم أو يومين بعد أقرائها عن ابن عباس والحسن وعطاء ونظرائهم، فمن قال بذلك لم يعنَّف، والمعروف / ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك الاستظهار، وأجمع مالك وأهل المدينة على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وأقل، فذلك عندهم حيض كان لها أقراء معلومة أو لم يكن، وقالوا: هذه امرأة زاد حيضها على وقتها، فبلغت أقصى ما تحيض النساء،
ثم انقطع، وقالوا: لا نرى أقصى الحيض إلا خمسة عشر يومًا، وقال مالك: لو رأت المرأة دفعة حيضًا أو يومًا، ثم رأت الطهر يومًا، فدامت على ذلك أشهر؛ لكان ذلك حيضًا وطهرًا، ويحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي