1254 - حدثنا سعيد قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئ منها، غير أنها لا تزوج حتى تطهر.
[118/أ]
1255 - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن / الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها.
1256 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.